مقالات مختارة

تهريب السلاح إلى فلسطين حق قانوني وشرعي: عمر نشابة

 

بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (العاشر من كانون الأول 1948)، ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لفلسطين ولأجزاء من الدول العربية المجاورة لها، بما في ذلك الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية، لا بد من التذكير بالحق القانوني في مواجهته بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلّح .

وقبل عرض المراجع القانونية التي يُستند إليها لتكريس هذا الحق، يُقترح التحول من الموقع الدفاعي تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر بحق شعبنا، الى المبادرة الهجومية من خلال العمل على التهريب الممنهج والمكثف للسلاح والذخائر والمتفجرات الى أخوتنا وأخواتنا في كافة المناطق المحتلة لتكثيف القدرات والوسائل القتالية للمجموعات الفدائية المقاومة وتطوير الأساليب الحربية لمواجهة الطغاة.

أما بشأن الإطار القانوني للتصعيد المقترح، فبما أن «لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها» (المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) و«لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلّاً أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأيِّ قيد آخر على سيادته» (المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت على «شرعية كفاح الشعوب» بما فيها شعبنا الفلسطيني واللبناني والسوري «في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي، بجميع ما أتيح لهذه الشعوب من وسائل، ولا سيما الكفاح المسلح».

هذا التأكيد الدولي على أحقية الكفاح المسلح أتى من خلال تصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهم يشكلون فعلاً ما يسمى «المجتمع الدولي»، على القرارات رقم 3246 (29 تشرين الثاني 1974)‏ ورقم 33‏/24 (29 تشرين الثاني 1978) ورقم 35‏/35 (14 تشرين الثاني 1980)‏. كما أدان المجتمع الدولي بشكل متكرّر، من خلال هذه القرارات، «أعمال إسرائيل التوسعية في الشرق الأوسط والقصف المتواصل للسكان المدنيين العرب، وخصوصاً الفلسطينيين، وتدمير قراهم ومخيماتهم، الأمر الذي يشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق تقرير المصير والاستقلال للشعب الفلسطيني».

وكان الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف (12 آب 1949) قد تناول «المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي (…) في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة».

أما «إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة» الذي اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 1514 (14 كانون الأول 1960) فأشار الى أنه «لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها» وعبّر عن «التوق الشديد إلى الحرية لدى كافة الشعوب غير المستقلة، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالها». كما ورد في الإعلان نفسه أن «لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها»، و«الحق غير القابل للتصرف في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها».

قد يقول البعض إن ما يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هو مجرد توصيات تتمتع بقوة أدبية فقط، ولا يترتب جزاء فعليٌّ على عدم احترامها. لكن ألا يُفترض أن يكون ما يصدر عن الرأي العام السائد في المجتمع الدولي من خلال عملية التصويت بالأكثرية في ما يجسد برلماناً عالمياً يمثل فيه 193 بلداً، بمثابة قرارات قانونية دولية ملزمة؟

على أي حال، وبالحد الأدنى، إن ميثاق منظمة الأمم المتحدة ملزم قانونياً لجميع الأعضاء وهو يشرّع الحق في المقاومة من خلال المادة 51 (الفصل السابع) التي ورد فيها «الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم» من دون تحديد أساليب وأدوات الدفاع.

لكن كيف يمكن الدفاع عن النفس في ظل عدم توفر الموارد والسلاح؟

(الاخبار)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى