شؤون لبنانية

تعميم يحظر بيع القاصرين أي منتج من المنتجات التبغية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تعميما حمل الرقم 5/1/أ.ت يتعلق بحظر بيع القاصرين أي منتج من المنتجات التبغية، هنا نصه:

 

لما كانت المادة 4 من القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 (الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ) قد نصت بأن يحظر تزويد القاصرين بأي منتج من المنتجات التبغية وتقديمها لهم بأية وسيلة كانت كالبيع أو التوزيع المجاني، وحيث أنه ورد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من الشكاوى حول قيام المؤسسات التجارية ببيع المنتجات التبغية (علب سجائر، معسل) إلى أولاد دون 18 سنة مما يعتبر مخالفة صريحة للقانون وتعرض صحة وسلامة القاصرين للخطر، وحيث أن المادة 15 من هذا القانون قد نصت بأن يعاقب بالغرامة من ضعفين إلى ستة أضعاف الحد الأدنى للأجور كل من أقدم على مخالفة المادة الرابعة من هذا القانون. وفي حال التكرار يعاقب المرتكب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة إلى عشرين ضعف الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لذلك، تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المؤسسات والشركات التجارية بضرورة التقيد التام بأحكام القانون رقم 174 وتؤكد أنه عملا بالمادة 14 منه، ستتشدد مديرية حماية المستهلك التابعة للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة بمراقبة هذا الموضوع ولاسيما التأكد من عدم بيع منتجات تبغية للقاصرين وستقوم بتسطير محاضر بجميع المخالفين وإحالتها إلى المراجع القضائية المختصة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى