شؤون لبنانية

قرار لوزير الاقتصاد يمنع تقاضي صاحب المولد تعرفة شهرية مسبقة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري تعميما رقمه 1/3/أ.ت يتعلق بالتدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة جاء فيه :

عطفا على القرارات رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 ورقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 والقرار رقم 176/1/أ.ت تاريخ 28/9/2018 المتعلقين بالية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، اضافة الى الزامية تركيب عدادات لدى جميع المشتركين والتقيد بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه

اولا، يمنع على صاحب المولد، اعتبارا من 1/10/2018، تقاضي تعرفة مسبقة من المشترك لان التعرفة الشهرية يجب ان تكون مرتبطة بكمية الكيلوات التي تم صرفها وفقا لتسعيرة وزارة الطاقة الشهرية، وفي حال كان صاحب المولد قد قبض تعرفة هذا الشهر يجب حسمها من قيمة الفاتورة في اخر الشهر على الا يأخذ مجددا تعرفة مسبقة خلال الاشهر القادمة.

ثانيا، يحق لصاحب المولد ان يأخذ تأمينا من المشترك لمرة واحدة فقط قدره 100000 ل.ل. عن 5 امبير و175000 عن 10 امبير ويضاف 75000 ل.ل. عن كل 5 امبير في حال رغب المشترك في زيادة اشتراكه، على ان يصار الى اعطاء المشترك ايصالا واضحا بالمبلغ الذي تم إيداعه لكي يعاد هذا التأمين كاملا الى المشترك عند ايقاف الاشتراك وبعد تغطية كل النفقات المتوجبة عليه. اما في حال عجز المشترك في نهاية الشهر عن دفع الفاتورة فيحق لصاحب المولد حسم قيمتها من التأمين واعادة ما تبقى للمشترك بعد ايقاف اشتراكه.

ثالثا، يتحمل صاحب المولد كلفة العداد وتركيبه ولكن تقع على عاتق المشترك كلفة التمديدات العائدة له بعد ابراز كافة الفواتير اللازمة التي يجب ان تكون من المصدر وليس من صاحب المولد وعلى الا تتعدى كلفة التمديدات في مطلق الاحوال 50000 ل.ل.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى