شؤون لبنانية

قراران لوزير الزراعة لتنظيم قطاع صناعة وبيع الاعلاف

 

اصدر وزير الزراعة اكرم شهيب قرارين، الاول يتعلق بتنظيم قطاع صناعة وبيع الاعلاف المركزة في لبنان والثاني يحدد المواصفات الواجب توافرها في بعض الحبوب العلفية والمواد العلفية الاخرى .

ويتضمن القرار الاول الذي يحمل الرقم 159/1 تعريف المواد العلفية الاولية، ويحدد المزايدات العلفية، المزايدات العلفية المساعدة، المزايدات الدوائية، المركزات العلفية، الاعلاف المركبة، الاعلاف الدوائية ومراجع التحليل. كما يحدد المستندات المطلوبة لتسجيل الوسطاء في تجارة الاعلاف وفئات مصانع الاعلاف الحيوانية والمستندات والشروط المطلوبة للترخيص الصحي لمصانع الاعلاف من معدات وتجهيزات وعمال اضافة الى الانتاج ومراقبة الجودة والتخزين ومسك السجلات واستعمال المزايدات الدوائية وآلية الكشف وحفظ ملفات التسجيل وانشاء سجل تتبع لدى المستوردين وتسجيل واعتماد واستيراد المزايدات العلفية.

اما القرار الثاني الذي يحمل الرقم 160/1 فيحدد مواصفات الحبوب العلفية، فيتضمن تعريف الشوائب والحبوب التالفة والشروط العامة لاستيراد الحبوب العلفية والمواصفات المطلوب توافرها في الحبوب وفي مركبات الفوسفور والكالسيوم وفي كسب الصويا ودوار الشمس وبزر القطن.

كما يقضي القرار بإخضاع المواد العلفية المستوردة عند وصولها الى المعبر الحدودي اللبناني للتحليل والكشف الحسي على ارساليات المواد العلفية النباتية من قبل موظفي الحجر الصحي الزراعي. ويمنع هذا القرار استيراد وتصنيع واستعمال مسحوق اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزايدات العلفية المخصصة للدواجن والمجترات المحتوية على بروتينات حيوانية على ان يستثنى من هذا المنع مسحوق السمك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى