شؤون لبنانية

مجلس شورى الدولة يقضي بهدم التعديات على الأملاك العامة البحرية في لبنان

 -lebanon-beach-

في قرارٍ هو الأول من نوعه، طبّق مجلس شورى الدولة اللبنانية قانونا صدر في العام 1964 يقضي بوجوب هدم جميع المخالفات الواقعة على الأملاك العامة بما فيها الأملاك العامة البحرية. وقد رفع من خلال هذا القرار مبدأ حماية الأملاك العامة إلى مرتبة المبادئ الدستورية.

وبعد صدور هذا القرار لم يعد من الجائز لأي وزارة أو إدارة عامة، وتحت أي حجة أن ترتب أي أثر قانوني على هذا الإشغال غير المشروع، أو أن تسمح لمحتلي الشاطئ اللبناني بالاستمرار بإشغالهم هذا الشاطئ دون الاستحصال على إجازة قانونية مؤقتة تصدر بموجب مرسوم، وأصبح أيضاً من المعيب مفاوضة غاصبي الأملاك العامة لتسوية مخالفاتهم وتعدياتهم، لأنها مخالفات لا تقبل التسوية. فلا تملك أي سلطة إجازة إنشاء حقوق عينية على الأملاك العامة. وهذا ما تكرس في قرارٍ سابقٍ جاء فيه أنه: “عملاً بقاعدة عدم جواز إنشاء حقوق عينية على الملك العام، وبغياب أي نص صريح يجيزه، لا يجوز إنشاء حقوق عينية على الاملاك العمومية بما فيها البحرية منها، ويكون الترخيص بالاشغال الموقت هو ترخيص شخصي تنتج عنه حقوق شخصية تسقط بوفاة المرخص له من دون إمكانية انتقالها الى الورثة”.

وجاء في قرارٍ آخر:” أن التعديات على الأملاك البحرية تبقى خارج إطار التعامل بين الناس فلا تباع ولا تشرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى