شؤون لبنانية

صدور قانون التمديد للمجلس النيابي في الجريدة الرسمية

التمديد

صدر اليوم في الجريدة الرسمية “القانون المعجل النافذ حكما رقم 16 والمتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب”. ونص على ما يلي :

بناء على الدستور،

بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها الى الحكومة بطلب نشرها، أما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال إصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها،

وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره،

وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،

وبما ان مجلس النواب أقر قانون معجل يتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب بتاريخ 5/11/2014 وأحاله رئيس مجلس النواب الى الحكومة للنشر بتاريخ 5/11/2014،

وبما ان أمين عام مجلس الوزراء أبلغ مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في السراي الكبير بتاريخ 6/11/2014 وبصفته مناطة به صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، بإقرار القانون المعجل المذكور أعلاه، وأعطى هذا التبليغ تاريخا صحيحا بموجب المحضر رقم 2060/ص تاريخ 6/11/2014،

وبما ان مهلة الخمسة أيام المنصوص عليها في المادة 56 من الدستور قد انقضت بتاريخ 10/11/2014 دون أن يصدر مجلس الوزراء بصفته مناطة به صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، القانون المعجل المتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب ودون ان يعيده الى مجلس النواب،

وتنفيذا لأحكام المادة 57 من الدستور،

يعتبر القانون المعجل المتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب نافذا حكما بتاريخ 11/11/2014 ووجب نشره.

القانون المعجل النافذ حكما رقم 16 والمتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب

مادة وحيدة: – تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي بتاريخ 20 حزيران 2017.

– يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى